للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يسمى مؤدياً لقوت البلد، وصورته: أن يكون غالب قوتها، أو لا يكون فيها غالب، وفي "المهمات": أن ما في "الوسيط" هو القياس، وصرح به غيره، ومال إليه الأذرعي ونقله عن جمع.

وفي معنى المعشر: الأقط والجبن واللبن إن بقي زبدها؛ لثبوت الأقط في الخبر السابق، وقيس عليه الجبن واللبن.

والأقط: لبن يابس فيه زبده، فإن أفسد الملح جوهره .. لم يجز، وإن ظهر عليه ولم يفسده .. وجب بلوغ خالصه صاعاً.

ولا يجزاء المصل، وهو ماء الأقط كما في "المجمل" وغيره، أو لبن منزوع الزبد كما في "البيان" وغيره، أو المخيض كما في "النهاية"، ولا السمن ولا القيمة ولا الدقيق والسويق والخبز والعنب واللحم وإن كان قوت البلد؛ لأنه ليس في معنى ما نص عليه.

قال في "المجموع": قال أصحابنا: يشترط في المخرج أن يكون من الأقوات المعشرة، فلا يجزاء غيرها إلا الأقط والجبن واللبن.

ويجزاء القوت الأعلى عن الأدنى ولا عكس، ويخالف زكاة المال حيث لا يجزاء جنس أعلي؛ لتعلقها بالمال، والاعتبار بالقيمة في وجه، وبزيادة الاقتيات في الأصح.

قال بعضهم: فأعلى الأقوات البر، ثم الشعير، ثم التمر، كما نقله الرافعي عن ترجيح البغوي، ورجحه في "المحرر" و "الشرح الصغير"، ورجحه في "المنهاج" و "المجموع"، وخالف أبو محمد الجويني فقدم التمر على الشعير، وقطع به الروياني في "البحر"، ثم بعده الزبيب. انتهى.

ويجوز إخراج الفطرة عن أحد عبديه أو قريبيه من القوت الواجب، وعن الآخر أعلى منه؛ كما يؤدي لأحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهماً، ولا يبعض الصاع المخرج عن واحد وإن تعدد المؤدي كعبد لاثنين؛ لأنه واجب واحد فلا يبعض كالكفارة.

<<  <   >  >>