قال ابن الصباغ وغيره: الأصل في ذلك الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهاراً.
قال في"الروضة": قد يستشكل ضبط الصاع بالأرصال؛ فإن الصاع المخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف، ويختلف قدره باختلاف جنس ما يخرج؛ كالذرة والحمص وغيرهما، والصواب ما قاله الدرامي: أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجده .. وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا: فالتقدير بخمسة أرطال وثلث .. تقريب؛ كما أشار إليه الناظم بقوله:(وهو بالأحفان قريب أربع يدي إنسان) أي: قريب أربع حفان بكفي إنسان معتدلتين، وهو مراد النووي بقوله في "الروضة": وقال جماعة من العلماء: الصاع: أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين.
[جنس زكاة الفطر]
الرابعة: جنس الصاع الواجب: القوت من المعشر؛ أي: الذي يجب فيه العشر وكذا نصفه، غالب قوت بلد المطهر بفتح الهاء؛ أي: المؤدى عنه، لا غالب قوت المؤدي أو بلده كثمن المبيع، ولتشوف النفوس إليه، ويختلف ذلك باختلاف النواحي فـ (أو) في خبر: "صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" لبيان الأنواع لا للتخيير كما في آية: {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله}، وإنما اعتبر بلد المؤدى عنه؛ بناء على أنها تجب عليه ابتداء، ثم يتحملها المؤدي وهو الأصح.
فإن لم يكن في بلده غالب .. أدى ما شاء، والأعلى أولى، فإن لم يكن قوت البلد مجزئاً .. اعتبر أقرب البلاد إليه، وإن كان بقربه بلدان متساويان قرباً .. أدى من أيهما شاء، وإذا أوجبنا غالب قوت البلد .. ففي "الوجيز": اعتبار الغلبة يوم العيد، واستغرباه في "الشرحين" و "الروضة" و "المجموع"، ونقلا عن "الوسيط": اعتبار وقت الوجوب لا كل السنة، ثم قال في "المجموع": إن المراد قوت السنة كما سنوضحه، ومراده: انه إذا اختلف القوت باختلاف الوقت فأخرج من الأدنى .. أجزأه في الأصح؛ لدفع الضرر؛ لأنه