الثانية: من يفقد من الأصناف؛ أي: غير العامل، أو من آحاد صنف؛ بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان .. اردد أنت سهمه وجوباً للبقية من الأصناف في الأولى، ومن الصنف في الثانية، فلا ينقل إلى غيرهم؛ لانحصار الاستحقاق فيهم، ولأن عدم الشيء بموضعه كالعدم المطلق؛ كما في عدم الماء المبيح للتيمم، وليس هذا كما لو أوصى لاثنين فرد أحدهما؛ حيث يكون المردود للورثة لا للآخر؛ لأن المال للورثة لولا الوصية وهي تبرع، فإذا لم يتم أخذ الورثة للمال، والزكاة حق لزمه .. فلا يرد إليه، ولهذا لو لم توجد المستحقون .. لم تسقط الزكاة، بل توقف حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم.
ولو فضل نصيب بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم عنها .. لم ينقل الفاضل إلى ذلك الصنف، بل يرد إلى من نقص سهمه؛ كما اقتضاه كلام "الروضة" و "أصلها" من جعله على الخلاف في نقل الزكاة، لكن صحح في "تصحيح التنبيه": نقله إلى ذلك الصنف، وعلى الأول: لو استغني بعضهم المردود .. قسم الباقي بين الآخرين بالسوية، ولو زاد نصيب جميعهم على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص البعض الآخر .. نقل الفاضل إلى ذلك الصنف، ذكره في "الروضة" و "أصلها".
ولما ذكر أن أصناف الزكاة ثمانية .. شرع في تفصيلها فقال:
[تفصيل أصناف الزكاة الثمانية]
(فقير العادم والمسكين له ... ما يقع الموقع دون تكمله)
(وعامل كحاشر الأنعام ... مؤلف يضعف في الإسلام)
(رقابهم، مكاتب، والغارم ... من للمباح أدان وهو عادم)
(وفي سبيل الله غاز احتسب ... وابن السبيل ذو افتقار اغترب)
الأول: الفقير، وهو العادم للمال والكسب الذي يقع موقعاً من حاجته؛ كمن يحتاج إلى