للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن صد عن عرفة دون مكة .. فليدخلها ويتحلل بعمل عمرة، أو عكسه .. وقف ثم تحلل ولا قضاء فيهما في الأظهر، والأصل في جواز التحلل: قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} أي: وأردتم التحلل {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وخبر «الصحيحين»: (أنه (صلى الله عليه وسلم) تحلل بالحديبية لما صده المشركون، وكان محرماً بالعمرة). ومقتضى كلام الناظم: أنه لا فرق بين حصر الكل والبعض، وهو كذلك على الأصح؛ لأن مشقة كل واحد التي جاز له التحلل بها لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا. ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال .. فلهم أن يتحللوا، ولا يبذل المال وإن قل؛ إذ لا يتحمل الظلم في أداء الحج والعمرة، ولو منعوا من الرجوع أيضاً .. جاز لهم التحلل في الأصح. ويحصل تحلل المحصر بالحلق، وذبح شاة حيث أحصر من حل أو حرم، ويفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع، ولا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث بها إلى الحرم، وبنية التحلل عند كل منهما؛ لاحتماله لغير التحلل، فإن فقد الدم .. فالأظهر: أن له بدلاً، وأنه طعام بقيمة الشاة، فإن عجز عنه .. صام عن كل مد يوماً، وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال في الأظهر بالحلق والنية عنده. ولا تحلل بعذر كالمرض؛ لأنه لا يفيد زواله، بخلاف التحلل بالإحصار، فإن شرطه .. تحلل به على المشهور، ولا يجب الهدي إلا إن شرطه. ولا قضاء على المحصر المتطوع إذا تحلل؛ لعدم وروده، فإن كان فرضاً مستقراً؛ كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان، وكالقضاء والنذر .. بقي في ذمته، أو غير مستقر؛ كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان .. اعتبرت الاستطاعة بعد. ومتى أحرم الرقيق بلا إذن .. فلسيده تحليله بأن يأمره بالتحلل، فيجوز له حينئذ، فيحلق وينوي التحلل. وللزوج تحليل زوجته من حج تطوع لم يأذن فيه، وكذا من حج الفرض في الأظهر؛ لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها.

* * *

<<  <   >  >>