للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٧٠١] القسم بغير الله عزَّ وجلَّ

في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «مَن حلف فقال في حلفه: باللات والعُزَّى, فليقل: لا إله إلا الله» الحديث (١).

وفي صحيح مسلمٍ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» (٢).

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، مَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (٣).

وفي مسند أبي داود الطيالسي: ثنا شعبة، عن منصورٍ والأعمش ــ قال أبو داود: وأنا لحديث الأعمش أحفظ، والإسناد واحدٌ ــ، سمعا سعد بن عبيدة يحدِّث عن ابن عمر أن رجلًا سأله عن الرجل يحلف بالكعبة فقال: لا تحلف بالكعبة ولكن احلف بربِّ الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال له


(١) البخاريّ، كتاب الأيمان والنذور، بابٌ لا يحلف باللات والعزَّى ولا بالطواغيت، ٨/ ١٣٣، ح ٦٦٥٠. مسلم، كتاب الأيمان، باب مَن حلف باللات والعزَّى ... ، ٥/ ٨١، ح ١٦٤٧. [المؤلف]
(٢) مسلم، الموضع السابق، ٥/ ٨٢، ح ١٦٤٨. [المؤلف]
(٣) البخاريّ، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ٨/ ١٣٢، ح ٦٦٤٦. مسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ٥/ ٨١، ح ١٦٤٦. [المؤلف]