للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» (١).

أقول: هذا إسنادٌ جليلٌ على شرط الشيخين إلَّا أن للحديث علَّةً.

قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن سعد (٢) بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقمت وتركت رجلًا عنده من كندة فأتيت سعيد بن المسيب [٧٠٢] قال: فجاء الكندي فزعًا، فقال: جاء ابنَ عمر رجلٌ، فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: لا، ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تحلف بأبيك؛ فإنه مَنْ حلف بغير الله فقد أشرك» (٣).

وقال أيضًا: ثنا حسين بن محمد، ثنا شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر ثم قمت من عنده. فذكر الحديث بنحوه، وفيه: فجاء صاحبي ــ يعني الكندي ــ وقد اصفرَّ وجهه وتغيّر لونه، فقال: قم إليَّ، قلت: ألم أكن جالسًا معك الساعة، فقال سعيد (٤): قم إلى صاحبك، قال: فقمت إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر ... , فذكره بنحوه (٥).

وقال الطحاوي: إن ابن مرزوق قد حدّثنا، قال: حدّثنا شعبة، عن منصور ... فذكره بنحوٍ من رواية محمد بن جعفرٍ ــ غندر ــ، عن شعبة. ثم


(١) مسند الطيالسي ص ٢٥٧. [المؤلف]. وفي ط: دار هجر ٣/ ٤١٢، ح ٢٠٠٨.
(٢) في النسخة: «سعيد» , خطأ. [المؤلف]
(٣) المسند ٢/ ٨٦. [المؤلف]
(٤) في النسخة: «سعد» , خطأ. [المؤلف]
(٥) المسند ٢/ ٦٩. [المؤلف]