وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٧١ (ج ٩/ ص ٣٧٨) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة: الدية كاملة من أجل أنها تمنع اللذة والجماع". والعفلة: بالفتح شيء يخرج من قبل المرأة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٧٣ (ج ٩/ ص ٣٧٩) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر، ثم جبر في غير عثم أربعون دينارا". وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٤٣ (ج ٩/ ص ٣٩٣) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع، فَعَرَّ، من العر وهو العيب أي صار معيبا، أو سقط أو اسْوَدَّ العشر من دية الأصبع عشرة دنانير". (٢) تقدم تخريج رواية عمر.