للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما ذكرنا قبل عن ابن مسعود شيء إلا رواية في دية الذكر لا تصح عنه (١)، ولا عن معاوية في ذلك شيء إلا رواية في الأضراس (٢)، وقد خالف فيها عمر بن الخطاب (٣) وغيره.

وخالفوا أبا بكر وعمر وعليا وعثمان وابن الزبير، وخالد بن الوليد في القود من اللطمة والوكزة (٤).

وخالفوا ما روينا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى فقهاء الأمصار، وعلماء الأجناد يسألهم، فكتبوا إليه ممَّا اجتمع عليه فقهاؤهم وعلماؤهم: (في شفر العين ثلث الدية، وفي الجفن الأعلى إذا نتف نصف دية العين، وفي الأسفل إذا نتف ثلث دية العين، وفي الشاربين مائة دينار وعشرون دينارًا، وفي إحداهما ستون دينارًا، وفي ركب المرأة إذا قطع الدية كاملة، وفي العفلة الدية كاملة، وفي المنكب ينجبر بعد كسره أربعون دينارا، وفي الظفر إذا اسْوَدَّ أو سقط


(١) لعل المؤلف يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٠٨٠ (ج ٥/ ص ٣٧٦) عن عبد الله بن مسعود قال: "في الذكر الدية أخْمَاسًا".
(٢) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٠٣ (ج ٩/ ص ٣٤٦) عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: خالفني الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة في الأسنان فقال: "فضل معاوية الأضراس على غيرها، فقلت كلا، ولو كان مفضلا لفضل الثنايا".
(٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٤٩٣ (ج ٩/ ص ٣٤٥) عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء".
(٤) تقدم تخريج الآثار عن هؤلاء الصحابة.