للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) (١) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (٢) (من) (٣) (المحيض) (٤)، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها (٥).


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (واصل).
(٢) في [س]: (فقد)، وفي [أ، ط، هـ]: (فقدت).
(٣) في [س]: سقط من: [من].
(٤) في [ب]: (الحيض).
(٥) في [أ، ب]: زيادة (عن معمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>