للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن داود عن الشعبي أن زيادًا سأل عمران بن حصين وشريحًا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها (فيتزوجها) (١) الأول، على كم تكون عنده؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق (٢).


(١) في [س]: (فتزوجها).
(٢) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>