للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها.


(١) في [س]: زيادة (قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>