للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر (فقد بانت منه) (١) بتطليقة (٢).


(١) كذا في أكثر النسخ وهو الموافق لما في فتح الباري ٩/ ٤٢٨، وفي [خ]: (فاعترف)، على أنه فعل أمر، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق (١١٦٣٩)، وسنن سعيد بن منصور (١٨٩٠)، وتفسير ابن جرير ٢/ ٤٢٩، ومعجم الطبراني الكبير (٩٦٣٨)، والاستذكار ٦/ ٣٩، ونصب الراية ٣/ ٢٤١، وشرح فتح القدير ٤/ ١٩٥.
(٢) منقطع؛ أبو قلابة لا يروي عن ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>