للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ قَدْ حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ

وَبِهِ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ بِقَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ وَإِنْ أَعِشْ إِلَى الصَّيْفِ أَقْضِي فِيهِ بِقَضِيَّةٍ تَقْضِي بِهَا الْمَرْأَةُ

رَوَاهُ يزِيد بن هَارُون فِي كتاب الْفَرَائِض عَن هِشَام بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين عَن عُبَيْدَة هُوَ ابْن عَمْرو السَّلمَانِي قَالَ إِنِّي لأحفظ من عمر فِي الْجد مائَة قَضِيَّة كلهَا ينْقض بَعْضهَا بَعْضًا هَذَا إِسْنَاد صَحِيح غَرِيب جدا

وروينا عَن الْحَافِظ أبي بكر الْبَزَّار قَالَ معنى قَول عمر هَذَا هُوَ أَن يكون مَعَ الْجد أَخ أَو أَخَوان أَو أَخ أَو أُخْت أَو أَخ وأختَان أَو ثَلَاثَة إخْوَة أَو ثَلَاثَة أَخَوَات وعَلى مثل هَذَا قَالَ وَمن ذهب إِلَى غير هَذَا فقد أَخطَأ قلت لَكِن قَوْله ينْقض بَعْضهَا بَعْضًا يُخَالف هَذَا التَّأْوِيل

وَأما أقاويل عَليّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجَدِّ فَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيِّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ ابْن مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةٍ إِخْوَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سَبْعًا وَلا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ

وَبِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مرّة عَن عبد الله بن سَلَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا م ١٩٣ أ

<<  <  ج: ص:  >  >>