مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ
وَأما قَول ابْن عمر
قَوْله فِي
١٨ بَاب مَا يجوز من الِاشْتِرَاط والثنيا فِي الْإِقْرَار
قَالَ ابْن عون عَن ابْن سِيرِين قَالَ رجل لكريه أَدخل ركابك فَإِن لم أرحل مَعَك يَوْم كَذَا وَكَذَا فلك مائَة دِرْهَم فَلم يخرج فَقَالَ شُرَيْح من اشْترط على نَفسه طَائِعا غير مكره فَهُوَ عَلَيْهِ
وَقَالَ أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين إِن رجلا بَاعَ طَعَاما وَقَالَ إِن لم آتِك الْأَرْبَعَاء فَلَيْسَ بيني وَبَيْنك بيع فَلم يَجِيء فَقَالَ شُرَيْح للْمُشْتَرِي أَنْت أخلفته فَقضى عَلَيْهِ
أما رِوَايَة ابْن عون فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم عَن ابْن عون عَن ابْن سِيرِين أَن رجلا تكارى من رجل إبِلا فَقَالَ أخرج يَوْم الأثنين فَإِن لم أخرج فلك عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَم فَخرج يَوْم الْأَرْبَعَاء فاختصما إِلَى شُرَيْح فَقَالَ شُرَيْح من شَرط على نَفسه طَائِعا غير مكره أجزنا عَلَيْهِ
وَأما رِوَايَة أَيُّوب فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين بِهِ
من ٥٥ كتاب الْوَصَايَا وَالْوَقْف
قَوْله فِيهِ
عقب حَدِيث ٢٧٣٨ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute