للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله ٢٣

بَاب الْمُبَاشرَة للصَّائِم

وَقَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا يحرم عَلَيْهِ فرجهَا

وَقَالَ الطَّحَاوِيّ حَدثنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنَ امْرَأَتِي وَأنا صَائِمٌ قَالَتْ فَرْجُهَا

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي جَامعه عَنْ مَعْمَرٍ عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ صَائِمًا قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا الْجِمَاعَ

قَوْله فِيهِ

قَالَ ابْن عَبَّاس مآرب حَاجَة وَقَالَ طَاوس غير أولي الإربة الأحمق لَا حَاجَة لَهُ فِي النِّسَاء انْتهى

أما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ ابْن أبي حَاتِم حَدثنَا أَبِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ ثَنَا سِمَاكٌ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ {وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} ١٨ طه قَالَ حَوَائِجُ أُخْرَى

وَرَوَاهُ ابْن جرير عَن أَحْمد بن عَبدة

وَقَالَ أَيْضا حَدَّثَنِي عَلِيٌّ يَعْنِي الْقَنْطَرِيَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِيَ فِيهَا مآرب أُخْرَى}

<<  <  ج: ص:  >  >>