للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأما الحَدِيث الثَّانِي فأسنده الْمُؤلف فِي المناقب من حَدِيث أبي بكرَة فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِلْحسنِ إِن ابْني هَذَا سيد

قَوْله فِيهِ

عَقِبَ حَدِيثِ ٥١٠٦ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَن زَيْنَب عَن أم حَبِيبَة قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَل لَك فِي بنت أبي سُفْيَان الحَدِيث

وَفِيه بَلغنِي أَنَّك تخْطب ابْنة أم سَلمَة

وَقَالَ اللَّيْث ثَنَا هِشَام درة بنت أبي سَلمَة

حَدِيث اللَّيْث / م ١٥٨ أ /

قَوْله

٢٧ بَاب لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا

عَقِبَ حَدِيثِ ٥١٠٨ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سمع جَابِرا رَضِي الله عَنهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

وَأما حَدِيث دَاوُد فَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ أَنا أَحْمَدُ بْنُ نِعْمَةَ أَنا أَبُو الْمُنَجَّا بْنُ عمر أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَعْيَنَ أَنا عِيسَى بْنُ عُمَرَ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ثَنَا عَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ أَنا أَبُو هُرَيْرَة / ح ٢٦٥ أ / أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْمَرَأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى

<<  <  ج: ص:  >  >>