عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم انْتهى
سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ بعد هَذَا بِقَلِيل
قَوْله
٤٣ بَاب عمْرَة الْقَضَاء
ذكره أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قلت يُشِير إِلَى حَدِيث قَتَادَة عَن أنس فِي عدَّة مَا اعْتَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي الْحَج وَفِي الْمَغَازِي وَغَيرهمَا من طَرِيقه
قَوْله فِيهِ
٤٢٥٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهِنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَيْنَ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ
وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ ارْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَكُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ انْتَهَى
قَالَ الإِسْمَاعِيلِيُّ ثَنَا الْقَاسِمُ ثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا ثَنَا شرايح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute