بِأم امْرَأَته قَالَ لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال
وَأما رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عَليّ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو الْوَلِيد هُوَ حسان بن مُحَمَّدٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال
قَوْله فِي
٢٥ بَاب {وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم}
وَقَالَ ابْن عَبَّاس الدُّخُول والمسيس واللماس هُوَ الْجِمَاع
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِقِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عبد الله بن صَالح عَن مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الدُّخُول النِّكَاح يرد بِالنِّكَاحِ الْجِمَاعَ وَقَالَ فِي الْمَسِيسِ وَاللَّمْسِ وَالإْفِضَاءِ نَحْوَ ذَلِكَ
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدُّخُولُ وَالتَّغَشِّي وَالإِفْضَاءُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالرَّفَثُ وَاللَّمْسُ هَذَا الْجِمَاعُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي لِمَا شَاءَ بِمَا شَاءَ
قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فِي التَّفْسِيرِ
قَوْله فِيهِ
لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تعرضن على بناتكن
أسْندهُ فِي الْبَاب الْمَذْكُور من حَدِيث أم حَبِيبَة وَسَيَأْتِي
وَدفع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ربيبة لَهُ إِلَى من يكفلها وسمى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute