وَرَوَاهُ يحيى الْقطَّان عَن ابْن جريج كَذَلِك وَهُوَ إِسْنَاد صَحِيح
وَأما أثر الشّعبِيّ فَقَالَ سعيد بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ فِي رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه قَالَا تَعْتَد عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وترثه مَا كَانَت فِي الْعدة
وَأما قَول ابْن شبْرمَة فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن أبي هَاشم فِي الرجل يُطلق امْرَأَته وَهُوَ مَرِيض إِن مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك ورثته فَقَالَ لَهُ ابْن شبْرمَة أَرَأَيْت إِن انْقَضتْ الْعدة أَتزوّج قَالَ نعم قَالَ فَإِن مَاتَ هَذَا أَو مَاتَ الأول أترث زَوْجَيْنِ قَالَ لَا فَرجع إِلَى الْعدة فَقَالَ تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة
تَنْبِيه ظَاهر سِيَاق المُصَنّف أَن خطاب ابْن شبْرمَة كَانَ لِلشَّعْبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِك لما بَينته
قَوْله فِي
٦ بَاب إِذا قَالَ فارقتك
وَقَالَت عَائِشَة قد علم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن أَبَوي لم يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ
هَذَا طرف من حَدِيث التَّخْيِير وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي التَّفْسِير وَسبق الْكَلَام عَلَيْهِ
قَوْله
٧ بَاب من قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام وَقَالَ الْحسن نِيَّته
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute