للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الطّواف وَقبل أَن يصل الْهَدْي إِلَى الْبَيْت ثمَّ لم يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَمرهم أَن يقضوا شَيْئا وَلَا يعودوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَة خَارج من الْحَرَام

أما قَول مَالك فَهَكَذَا رَوَاهُ عَنهُ أَبُو مُصعب وَيحيى بن بكير وَغَيرهمَا فِي الْمُوَطَّأ

وَأما قَول غَيره فَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَأَصْحَاب مَالك وَالظَّاهِر انه عَنى بِهِ الشَّافِعِي بِدَلِيل أَن قَوْله فِي آخر الْكَلَام وَالْحُدَيْبِيَة خَارج الْحرم هُوَ كَلَام الشَّافِعِي وَسَيَأْتِي إسنادنا إِلَى الشَّافِعِي بِكِتَاب الْأُم فِي آخر هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله

وَأما الحَدِيث الْمَرْفُوع فَهُوَ إِشَارَة إِلَى حَدِيث الْمسور بن مخرمَة والبراء ابْن عَازِب فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة وَقد ذكره فِي الْمَغَازِي بِتَمَامِهِ مُتَّصِلا

قَوْله ٨

بَاب النّسك بِشَاة

١٨١٧ - حَدثنَا إِسْحَاقُ أَنا رَوْحٌ ثَنَا شِبْلٌ عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد حَدثنِي عبد الرَّحْمَن ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ الْقَمْلُ عَلَى وَجْهِهِ فَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ

١٨١٨ - وَعَن مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا وَرْقَاء عَن ابْن أبي نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول

<<  <  ج: ص:  >  >>