للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَقْصُود التَّرْجَمَة أَيْضا وَالله الْمُوفق

قَوْله فِي ٣٥

بَاب مَا كَانَ من خليطين

وَقَالَ طَاوس وَعَطَاء إِذا علم الخليطان أموالهما فَلَا يجمع مَالهمَا

وَقَالَ سُفْيَان لَا تجب حَتَّى يكون لهَذَا أَرْبَعُونَ شَاة وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاة انْتهى

أما قَول طَاوس وَعَطَاء فَقَالَ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال حَدثنَا حجاج عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس قَالَ إِذا كَانَ الخليطان يعلمَانِ أموالهما لم يجمع مَالهمَا فِي الصَّدَقَة قَالَ فَذَكرته لعطاء فَقَالَ مَا أرَاهُ إِلَّا حَقًا

وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي المُصَنّف حَدَّثنا مُحَمَّد بن بكر عَن ابْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَن طَاوس قَالَ إِذا كَانَ الخليطان يعلمَانِ أموالهما فَلَا تجمع أموالهما فِي الصَّدَقَة

قَالَ وَحدثنَا مُحَمَّد بن بكر عَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت عَطاء بقول طَاوس فَقَالَ مَا أرَاهُ إِلَّا حَقًا

وَهَكَذَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج

وَأما قَول سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْريّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ قَوْلنَا لَا يجب على الخليطين شَيْء إِلَّا أَن يتم لهَذَا أَرْبَعِينَ وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>