للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزُّهْرِيّ عَن بكر بن خلف وَمن طَرِيقه رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج وَلَيْسَ لبكر بن خلف وَلَا عُثْمَان فِي صَحِيح البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد

قَوْله فِي [٨]

بَاب الْمُصَلِّي يُنَاجِي ربه

عَقِبَ حَدِيثِ [٥٣١] هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ)) الْحَدِيثَ

وَقَالَ سَعِيدٌ عَن قَتَادَة لَا يتفل ز ٥٩ أقدامه أوبين يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ

وَقَالَ شُعْبَةُ لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ

وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ((لَا يَبْزُقُ فِي الْقِبْلَةِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ))

أما حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ [الْحَلاوِيُّ] أَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ طَيٍّ أَنا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْحَرَّانِيُّ أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنا أَبُو عَلِيِّ بن الْمَذْهَب أَنا أَبُو بكر بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن أَحْمد حَدَّثَني أبي ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ ح وَبِهِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه

<<  <  ج: ص:  >  >>