للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ لَهُ غِلْمَانٌ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَاءِ الْعَرَبِ وَيَقُولُ لَهُمْ تَزَوَّجُوا فَإِنَّ العَبْد إِذا زنا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ

وللمرفوع شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي سنَن أبي دَاوُد

قَوْله ١٣

بَاب قَول الله تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} وَفِي كم يقطع وَقطع عَليّ من الْكَفّ

وَقَالَ قَتَادَة فِي امْرَأَة سرقت فَقطعت شمالها لَيْسَ إِلَّا ذَلِك

أما قَول عَليّ رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عَزَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا خَيْرَةَ مَقْطُوعًا مِنَ الْمِفْصَلِ فَقُلْتُ مَنْ قَطَعَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلِيٌّ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَظْلِمْنِي

وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا عُبَيْدَةُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا فِي بَنِي ضَبَّةَ يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ فَرَأَيْتُهُ مَقْطُوعَ الْيَدِ مِنَ الْكَفِّ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَكَ قَالَ قَطَعَنِي عَلِيٌّ

ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا مُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنْ شطر الْقدَم يَقُول ادْع لَهُ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ

وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِي تَارِيخه ثَنَا مُحَمَّد بن الْحسن الوَاسِطِيّ أَنا عَوْف عَن قَتَادَة نَحوه

هَكَذَا فِي شرح شَيخنَا ابْن الملقن تبعا لمغلطاي وَلم يسق لَفظه وَقد أخرجه عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فنسبته إِلَيْهِ أولى قَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ مثل قَول الشّعبِيّ لَا يُزَاد على ذَلِك قد أتم عَلَيْهِ الْحَد وَكَانَ سَاق عَن الشّعبِيّ أَنه سُئِلَ سَارِق قرب ليقطع فَقدم شِمَاله فَقطعت فَقَالَ لَا يُزَاد على ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>