للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنا أَبُو الْحُسَيْن بن بَشرَان أَنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحْمَدُ بن مَنْصُور الرَّمَادِي ثَنَا عبد الرَّزَّاقِ بِهِ

وَأما الرِّوَايَة عَن اثنى عشر رجلا من الصَّحَابَة فَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي مُحَمَّد أَنا عَليّ بن أَحْمد عَن عبد الله بن عمر الْفَقِيه أَن الْفضل بن مُحَمَّدَ الأَبِيوَرْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ النَّوْقَانِيُّ أَنا عَليّ ابْن عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا ابْن أبي مَرْيَم ثَنَا يحيى بن أَيُّوب عَن عبيد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ح ٢٧٦ أسَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُوَلِّي قَالُوا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ فَإِنْ فَاءَ وَإِلا طَلَّقَ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ عَنِ الأُوَيْسِيِّ ثَنَا سُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ بِلالٌ عَن يحيى بن سعيد عَن عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا الإِيلاءُ لَا يَكُونُ طَلاقًا حَتَّى يُوقَفَ

قَالَ وَحَدَّثَنِي عَارِمٌ ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن يحيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِثْلَهُ

قَوْله

٢٢ بَاب حكم الْمَفْقُود فِي أَهله وَمَاله

وَقَالَ ابْن الْمسيب إِذا فقد فِي الصَّفّ عِنْد الْقِتَال تربص امْرَأَته سنة وَاشْترى ابْن مَسْعُود جَارِيَة وَالْتمس صَاحبهَا سنة فَلم يجده وفقد فَأخذ يُعْطي الدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَن فلَان فَإِن أَتَى فلَان فلي وَعلي وَقَالَ هَكَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>