إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا يُمْسِكُ وَإِمَّا يُطَلِّقُ
وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاقٌ وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَة الْأَشْهر حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
وَأما قَول أبي الدَّرْدَاء فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا السُّلَمِيُّ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الإِيلاءِ يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
وَأما قَول عَائِشَة فَأَخْبَرنَاهُ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بالسند الْمُتَقَدّم إِلَى الشَّافِعِي أَنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلَ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيُدِيمَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ وَتقول كَذَا قَالَ الله إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ قَالا يُوقَفُ الْمُوَلِّي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
قَرَأْتُهُ عَالِيًا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الزَّيْنَبِيِّ عَن زَيْنَب بنت الْكَمَال عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ النَّهْرَوَانِيِّ سَمَاعًا أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ أَحْمَد بْنِ طَلْحَةَ أَخْبَرَهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute