رَوَاهُ مُسلم عَن إِسْحَاق بن مَنْصُور عَن عبيد الله بن مُوسَى بِهِ
وَأما من رَوَاهُ عَن أبي نعيم بِلَفْظ الْقَتْل بِالْقَافِ وَالتَّاء الْمُثَنَّاة فَهَكَذَا قَالَه مُحَمَّد بن يحيى الذهلي عَن أبي نعيم وعده النقاد تصحيفا وَخَالفهُ البُخَارِيّ وَأحمد بن يُوسُف السّلمِيّ وَجَمَاعَة عَن أبي نعيم فَقَالُوا الْفِيل على الصَّوَاب
وَقَالَ الجوزقي أَنا أَبُو حَامِد بن الشَّرْقِي ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى هُوَ الذهلي ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا شَيبَان بِهِ
قَوْله فِي ١٤
بَاب الْقصاص بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء وَيذكر عَن عمر تقاد م ١٩٦ أالْمَرْأَة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نَفسه
فَمَا دونهَا من الْجراح وَبِه قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَإِبْرَاهِيم وَأَبُو الزِّنَاد عَن أَصْحَابه وجرحت أُخْت الرّبيع إنْسَانا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقصاص