للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَاهُ مُسلم عَن إِسْحَاق بن مَنْصُور عَن عبيد الله بن مُوسَى بِهِ

وَأما من رَوَاهُ عَن أبي نعيم بِلَفْظ الْقَتْل بِالْقَافِ وَالتَّاء الْمُثَنَّاة فَهَكَذَا قَالَه مُحَمَّد بن يحيى الذهلي عَن أبي نعيم وعده النقاد تصحيفا وَخَالفهُ البُخَارِيّ وَأحمد بن يُوسُف السّلمِيّ وَجَمَاعَة عَن أبي نعيم فَقَالُوا الْفِيل على الصَّوَاب

وَقَالَ الجوزقي أَنا أَبُو حَامِد بن الشَّرْقِي ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى هُوَ الذهلي ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا شَيبَان بِهِ

قَوْله فِي ١٤

بَاب الْقصاص بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء وَيذكر عَن عمر تقاد م ١٩٦ أالْمَرْأَة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نَفسه

فَمَا دونهَا من الْجراح وَبِه قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَإِبْرَاهِيم وَأَبُو الزِّنَاد عَن أَصْحَابه وجرحت أُخْت الرّبيع إنْسَانا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقصاص

أما قَول عمر بن الْخطاب فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا هشيم أَنا مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ وَأَنَّ جُرْحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ح ٣٣٤ أفِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ وَمَا خَلا ذَلِك فعلى النّصْف

<<  <  ج: ص:  >  >>