للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي فَقَالَ أما أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْجمع ز ٨٠ ب بَين هذَيْن الأثرين أَن أنسا كَانَ يُنكر على من يرى الِانْصِرَاف عَن الْيَمين حتما وَاجِبا أما كَونه يفعل على سَبِيل الِاسْتِحْبَاب فَلَعَلَّهُ كَانَ لَا يُنكره إِن شَاءَ الله جمعا بَين رِوَايَته ورأيه وَالله أعلم

قَوْله فِي [١٦٠]

بَاب مَا جَاءَ فِي الثوم النيء والبصل والكراث

وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ((من أكل الثوم أَو البصل من الْجُوع أَو غَيره فَلَا يقربن مَسْجِدنَا))

عَقِبَ حَدِيثِ [٨٥٤] أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعت جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أَرَاهُ يَعْنِي إِلا نِيئَهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلا نَتنه م ٣٩ ب

قَالَ أَبُو الْعَبَّاس السراج فِي مُسْنده حَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَكْلِ الْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا وَلَمْ يَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ بُدًّا فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ ((أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ الْمُنْتِنَةِ مِنْ أَكْلِهَا فَلا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدنَا فَإِن الْمَلَائِكَة

<<  <  ج: ص:  >  >>