للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلالا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

رَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده عَن أبي عَامر الْعَقدي عَن كثير بن عبد الله بِهِ

وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك شَاهدا وَكَذَا حَدِيث أنس

وروى الطَّبَرَانِيّ حَدِيث رَافع بن خديج

وروى الْبَزَّار حَدِيث عبد الله بن عَمْرو

قَوْله ١٦

بَاب مَا يعْطى فِي الرّقية على أَحيَاء الْعَرَب بِفَاتِحَة الْكتاب

وَقَالَ ابْن عَبَّاس أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله

وَقَالَ الشّعبِيّ لَا يشْتَرط الْمعلم إِلَّا أَن يعْطى شَيْئا فليقبله

وَقَالَ الحكم لم أسمع أحدا كره أجر الْمعلم وَأعْطى الْحسن عشرَة دَرَاهِم وَلم ير ابْن سِيرِين بِأَجْر القسام بَأْسا

وَقَالَ كَانَ يُقَال السُّحت الرِّشْوَة فِي الحكم وَكَانُوا يُعْطون على الْخرص

<<  <  ج: ص:  >  >>