للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيث عمر أسْندهُ فِي مَوَاضِع من حَدِيث ابْن عمر عَنهُ أقربها بعد بَابَيْنِ

قَوْله

١٣ بَاب إِذا وقف شَيْئا قبل أَن يَدْفَعهُ إِلَى غَيره فَهُوَ جَائِز لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ أوقف فَقَالَ لَا

جنَاح على من وليه أَن يَأْكُل إِن وليه عمر أَو غَيره

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي طَلْحَة أرى أَن تجعلها فِي الْأَقْرَبين فَقَالَ افْعَل فَقَسمهَا فِي أَقَاربه وَبني عَمه وَأعَاد بعض حَدِيث أبي طَلْحَة فِي الْبَاب الَّذِي بعده مُعَلّقا أَيْضا وَقد تقدم الحديثان جَمِيعًا

قَوْله

١٧ بَاب من تصدق إِلَى وَكيله ثمَّ رد الْوَكِيل إِلَيْهِ

٢٧٥٨ - وَقَالَ إِسْمَاعِيل أَخْبرنِي عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن أبي سَلمَة عَن إِسْحَاق ابْن عبد الله بن أبي طَلْحَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أنس رَضِي الله عَنهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنفقوا مِمَّا تحبون} جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تحبون} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجل وَإِلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>