للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأما قَول عَطاء فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا ابْن الْمُبَارك عَن الْأَوْزَاعِيّ سَمِعت عَطاء وَسُئِلَ عَن الْجَوَارِي الَّتِي يبعن بِمَكَّة فكره النّظر إلَيْهِنَّ إِلَّا لمن يُرِيد أَن يَشْتَرِي

قلت هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَهُوَ يُوضح وهم من حكى عَن عَطاء أَنه كَانَ يُبِيح أضيافه ضيفان بالجواري ليوطأن لِأَنَّهُ إِذا كَانَ يمْنَع مُجَرّد النّظر إِلَى جواري غَيره فَكيف يُبِيح وَطْء جواري نَفسه وَقد يقرن بِالْإِذْنِ وَعَدَمه لَكِن فِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَطاء قَالَ كَانَ يحل الرجل وليدته لغلامه وَابْنه وأخيه وَأَبِيهِ وَالْمَرْأَة لزَوجهَا وَمَا أحب أَن يفعل وَمَا بَلغنِي عَن ثَبت وَقد بَلغنِي أَن الرجل يُرْسل وليدته إِلَى ضَيفه

هَذَا إِسْنَاد صَحِيح يُوضح أَنه كَانَ لَا يرى بذلك

قَوْله ٧

بَاب يسلم الصَّغِير على الْكَبِير

٦٢٣٤ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بن عقبَة عَن صَفْوَان ح ٣٠٨ أابْن سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

قَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَدَب الْمُفْرد حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أبي عَمْرو ثَنَا أبي ثَنَا إِبْرَاهِيم بِهَذَا

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بن دَاوُد الْعلوِي أَنا أَبُو حَامِد ابْن الشَّرْقِيِّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طهْمَان بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>