وَأما قَول الْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن أَنه كَانَ لَا يرى طَلَاق الْمُكْره شَيْئا
وَأما حَدِيث الْأَعْمَال فأسنده فِي عدَّة مَوَاضِع من حَدِيث عمر مِنْهَا فِي الْعتْق بِهَذَا اللَّفْظ
قَوْله فِي ٦
بَاب إِذا استكرهت الْأمة
٦٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي نَافِع أَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد أخْبرته أَن عبدا من رَقِيق الْإِمَارَة وَقع على وليدة من الْخمس فاستكرهها حَتَّى افتضها فجلده عمر الْحَد ونفاه وَلم يجلد الوليدة من أجل أَنه استكرهها
وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِي الْأمة الْبكر يفترعها الْحر يُقيم ذَلِك الحكم من الْأمة الْعَذْرَاء