للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُول ردوا عَلَيْهِم مثل مَا أنْفق على امْرَأَته من صَدَاقهَا عوضا م ١٦٤ أ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا صلح بَين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَين قُرَيْش يَوْم الْحُدَيْبِيَة فقد انْقَطع ذَلِك يَوْم الْفَتْح وَلَا يعوض زَوجهَا مِنْهَا بِشَيْء

قَوْله فِيهِ

٥٢٨٨ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقوله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا} الآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ فِي الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ الْحَدِيثَ

رَوَاهُ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذر بِهِ

قَوْله فِي

٢١ بَاب قَول الله تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر}

قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن نَافِع عَن ابْن عمر إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاق حَتَّى يُطلق

<<  <  ج: ص:  >  >>