لاتجوز شَهَادَة مِلَّة على أُخْرَى إِلَّا الْمُسلمين فَإِن شَهَادَتهم جَائِزَة على جَمِيع الْملَل
وروى عَن الشّعبِيّ خلاف ذَلِك
قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَن عِيسَى عَن الشّعبِيّ أَنه كَانَ يُجِيز شَهَادَة النَّصْرَانِي على الْيَهُودِيّ واليهودي على النَّصْرَانِي قَالَ وروى أَبُو حُصَيْن خِلَافه
قلت عِيسَى ضَعِيف وَأَبُو حُصَيْن ثِقَة
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا أَسْبَاط بن مُحَمَّد عَن أَشْعَث عَن الشّعبِيّ قَالَ تجوز شَهَادَتهم يَعْنِي أهل الْملَل للْمُسلمين بَعضهم على بعض وَهَذَا مَذْهَب مفضل وَهُوَ يشْهد لصِحَّة التَّعْلِيق