وَقَالَ نَافِع كَانَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا يُصَلِّي لكل سبوع رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ إِسْمَاعِيل بن أُميَّة قلت لِلزهْرِيِّ إِن عَطاء يَقُول تجزئة الْمَكْتُوبَة من رَكْعَتي الطّواف فَقَالَ السّنة أفضل لم يطف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سبوعا قطّ إِلَّا صلى رَكْعَتَيْنِ انْتهى
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مُخْتَصرا قَالَ حَدثنَا يحيى بن سليم عَن إِسْمَاعِيل ابْن أُميَّة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ مَضَت السّنة أَن مَعَ كل أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ