للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت وَرُوِيَ حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مُجَاهِد وَعَطَاء عَنهُ بِلَفْظ ((يَا أهل مَكَّة لَا تقصرُوا الصَّلَاة فِي أدنى من أَرْبَعَة برد من مَكَّة إِلَى عسفان)) وَإِسْنَاده ضَعِيف م ٤٧ ب

قَوْله فِيهِ عَقِبَ حَدِيثِ [١٠٨٧] يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا] عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لَا تُسَافِرِ الْمَرَأَةُ ثَلاثًا إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))

تَابعه أَحْمد عَن ابْن الْمُبَارك عَن عبيد الله عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَحْمد هَذَا لَيْسَ هُوَ ابْن حَنْبَل لِأَنَّهُ لم يسمع من ابْن الْمُبَارك وَالظَّاهِر أَنه أَحْمد بن مُحَمَّد الْمروزِي

[بَيَاض فِي الأَصْل قدر سطر]

قَوْله فِيهِ عَقِبَ حَدِيثِ [١٠٨٨] ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ (عَنْ أَبِيهِ) عَنْ أبي هُرَيْرَة [رَضِي الله عَنهُ] رَفَعَهُ ((لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَيْسَ مَعَهَا حُرْمَة))

<<  <  ج: ص:  >  >>