للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله فِيهِ

٤٤١٢ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَني عبيد الله بن عبد الله أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ

قَالَ أَبُو نعيم سَاقه البُخَارِيّ على لفظ حَدِيث اللَّيْث وَلَيْسَ فِي حَدِيث مَالك حجَّة الْوَدَاع

قلت وَقد وَصله الذهلي فِي الزهريات قَالَ ثَنَا أَبُو صَالح ثَنَا اللَّيْث عَن يُونُس بِهِ ح ٢١٧

قَوْله فِي

٧٨ بَاب غَزْوَة تَبُوك

٤٤١٦ - ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَالَ أَلا تَرْضَى أَنْ تكون فِي بِمَنْزِلَة هَارُون بن مُوسَى إِلا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي

وَقَالَ أَبُو دَاوُد ثَنَا شُعْبَة عَن الحكم سَمِعت مصعبا

أخبرنَا بِهِ أَبُو الْفرج عبد الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الصَّيْقَلِ أَنا مَسْعُودٌ الْجَمَّالُ فِي كِتَابه أَنا أَبُو عَليّ الْحَدَّادُ أَنا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>