يُونُسَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لأَظُنُّ لَوْ أَنَّ رَجُلا تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الْآيَة ١٥٨ الْبَقَرَة فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا مَا تَمَّمَ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الْحَدِيثَ
وروى وَكِيع عَن هِشَام هَذِه الزِّيَادَة الْمَوْقُوفَة فَقَط
قَالَ ابْن جرير فِي تَفْسِيره ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا وَكِيع بِهِ
وَقد روى هَذَا عَن عَائِشَة من وَجه آخر قَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَمَّ حَجُّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
قَوْله ١١
بَاب مَتى يحل الْمُعْتَمِر
وَقَالَ عَطاء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَصْحَابه أَن يجعلوها عمْرَة ويطوفوا ثمَّ يقصروا ويحلوا انْتهى
هَذَا طرف من حَدِيث جَابر فِي صفة حجَّة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد أسْندهُ المُصَنّف قَرِيبا فِي بَاب عمْرَة التَّنْعِيم وَفِي بَاب تقضي الْحَائِض الْمَنَاسِك إِلَّا الطّواف بِالْبَيْتِ
قَوْله فِي ١٧
بَاب من أسْرع نَاقَته إِذا بلغ الْمَدِينَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute