فافعلوا باللقطة وَقَالَ ابْن عَبَّاس نَحوه وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِي الْأَسير يعلم مَكَانَهُ لَا تزوج امْرَأَته وَلَا يقسم مَاله فَإِذا انْقَطع خَبره فسنته سنة الْمَفْقُود
أما قَول ابْن الْمسيب فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ إِذا فقد فِي الصَّفّ تربصت سنة وَإِذا فقد فِي غير صف فأربع سِنِين
وَأما قصَّة ابْن مَسْعُود فَقَرَأْتُ عَلَى مَرْيَمَ بنت الْأَذْرَعِيّ أخْبركُم يُونُس بن أبي إِسْحَاق إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا عَن عَليّ بن الْحُسَيْنِ أَنا الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ الْعَبَّاسِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِرَاسٍ أَنا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن مُحَمَّد بن عبد الله بن يزِيد أَنا جدي ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بسبعمائة دِرْهَم فإماغاب صَاحِبُهَا وَإِمَّا تَرَكَهَا فَنَشَدَهُ عَبْدُ اللَّهِ حَوْلا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَخَرَجَ بِهَا إِلَى مَسَاكِينَ عِنْدَ سُدَّةِ بَابِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُ وَيُعْطِي وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ أَبَى فَمِنِّي وَعَلَيَّ الْغُرْمُ وَقَالَ هَكَذَا يفعل باللقطة م ١٦٤ ب
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المعجم الْكَبِير مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنْصُور عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة فوافقناه بعلو
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ سعيد بن مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ثَنَا عبد الْعَزِيز
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute