للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَنَا يحيى بن سعيد عَن عَوْف عَن الْحسن قَالَ إِذا فجر بِأم امْرَأَته أَو بابنة امْرَأَته حرمت عَلَيْهِ

وَقَالَ عبد الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَن قَتَادَة قَالَ قَالَ يحيى بن يعمر لِلشَّعْبِيِّ وَالله مَا حرم حرَام حَلَالا قطّ فَقَالَ بل لَو صببت خمرًا على مَاء حرم شرب ذَلِك المَاء قَالَ وَكَانَ الْحسن يَقُول مثل قَول الشّعبِيّ

وَأما قَول أبي هُرَيْرَة

وَأما قَول ابْن الْمسيب فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يزِيد الرشك عَن سعيد بِهِ

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن قَتَادَة عَن ابْن الْمسيب فِيمَن زنا بِذَات محرم قَالَ تحرم على كل حَال

وَأما قَول عُرْوَة وَابْن الْمسيب مَعًا فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن عبد الْوَهَّاب وَابْن أبي سُبْرَة عَن ابْن أبي ذِئْب عَن خَاله الْحَارِث بن عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابْن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير عَن الرجل يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَل تحل لَهُ فَقَالَ لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال

وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ أَنا بشر ابْن أَحْمد أَنا مُحَمَّد بن زِيَاد / ح ٢٦٤ ب / بن قيس ثَنَا أَبُو سَلمَة يحيى بن الْمُغيرَة أَخْبرنِي أخي مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بن فليح عَن يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ أَنه سُئِلَ عَن الرجل يفجر بِالْمَرْأَةِ أيتزوج ابْنَتهَا فَقَالَ قَالَ بعض الْعلمَاء لَا يفْسد الله حَلَالا بِحرَام / م ١٥٧ أ /

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ سَأَلته عَن الرجل يَزْنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>