أما قَول شُرَيْح فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن جَابر هُوَ الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ إِذا أقرّ فِي مرض الْمَوْت لوَارث بدين لم يجز إِلَّا بِبَيِّنَة وَإِذا أقرّ لغير وَارِث جَازَ
حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح أَنه كَانَ ان يُجِيز اعْتِرَاف الرجل عِنْد مَوته بِالدّينِ لغير وَارِث وَلَا يُجِيز لوَارث إِلَّا بِبَيِّنَة
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا زيد بن الْحباب ثَنَا حَمَّاد ابْن سَلمَة عَن قيس بن سعد عَن عَطاء فِي رجل أقرّ لوَارث بدين قَالَ جَازَ
وَأما قَول ابْن أذينة واسْمه عبد الرَّحْمَن فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا زيد ابْن الْحباب ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن ابْن أذينة فِي الرجل يقر لوَارث بدين قَالَ يجوز
وَأما قَول الْحسن فَأخبرنا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرسام أَنا أَحْمد بن أبي طَالب أَنا عبد الله بن عمر بن اللتي أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحسن بن المظفر ثَنَا عبد الله بن أَحْمد بن حمويه ثَنَا عِيسَى بْنُ عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنا عَبْدُ الله بن