للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والفرض والواجب: مترادفان، خلافا للحنفية (١).

وينقسم الواجب إلى: فرض عين، وفرض كفاية.

وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت (٢). والمؤقت إلى مضيق، وموسع.

والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما (٣).

والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه (٤).

والفاسد: هو المشروع (٥) أصله الممنوع بوصفه (٦).


(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة ١/ ٢٧٧ وابن اللحام، والقواعد الأصولية ٦٣ والمرداوي، التحبير ٢/ ٨٣٥.
(٢) حاشية (أ) (ع) (س): المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ) (س): المؤقت: مثل الصلاة.
(٣) حاشية (أ) (س): المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير ٢/ ٩٧٩.
(٤) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١١٠٩.
(٥) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ.
(٦) حاشية (أ) (ع) (س): كصوم الأيام المنهي عن صومها.

<<  <   >  >>