للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأولين (١).

وكذلك: إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث (٢).

وطريقنا إلى العلم بانعقاد الاجتماع: إما المشاهدة (٣)، وإما النقل عن كل من المجمعين أو عن بعضهم مع نقل رضي الساكتين.

ويعرف رضاهم: بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه مما الحق فيه مع واحد.

ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإن نقل تواترا، وكذلك القول إن نقل آحاداً (٤).

فإن تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالفه (٥)، لقوله تعالى:

{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النساء: ١١٥]،

{وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [سورة البقرة: ١٤٣]،


(١) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اختلفت الأمة على قولين حرم إحداث قول ثالث ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٣٨ ..
(٢) المذهب عند الحنابلة: لا يجوز إحداث تأويل ثالث. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٥١.
(٣) الأصل (س): المشاهد. ولعل المثبت هو الصواب.
(٤) الأصل: آحاد. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الإجماع يثبت بخبر الواحد. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٨٩.
(٥) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور. كافر. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٦٨٠.

<<  <   >  >>