للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أنه يصح استثناء الأكثر (١)، وأنه من النفي إثبات والعكس (٢)، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود (٣) إلى جميعها إلا لقرينة (٤).

وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به (٥).

والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي (٦).

وأنه لا يقصر العموم على سببه (٧)، ولا يخصص العام بمذهب راويه (٨) ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام


(١) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: لا يصح استثناء الأكثر. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٥٧٣.
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٠٦.
(٣) (ع): يرجع ز وعلق في الهامش: ن (نسخة) يعود.
(٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٥٩٠.
(٥) تقدم القول باعتباره: وينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٦٤.
(٦) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٥٠، ٢٦٦٢.
(٧) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٩١.
(٨) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مذهب الصحابي يخصص به العام. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٧٦.

<<  <   >  >>