(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٧٦٠. (٣) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٧٠. (٤) أخرجه مسلم في الصحيح، رقم ٢٢٤، وأحمد في المسند ٢/ ٢٠، ٣٩ عن ابن عمر رضي الله عنهما. (٥) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٥٤ عن عمر - رضي الله عنه - وأخرجه بلفظ مقارب: البخاري في الصحيح، رقم ١، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ومسلم في الصحيح، رقم ١٩٧، وأحمد المسند ٢٥، ٤٣. (٦) سبق تخريجه. (٧) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ويقتضي النفي عندهم نفي الصحة. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٧٧٦.