للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل (١)، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد (٢)، ولا في العام المخصص (٣)، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» (٤)، و «الأعمال بالنيات» (٥) , و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٦) (٧).

وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم.

فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي،


(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٦٦.
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٧٦٠.
(٣) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٧٠.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح، رقم ٢٢٤، وأحمد في المسند ٢/ ٢٠، ٣٩ عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم ٥٤ عن عمر - رضي الله عنه - وأخرجه بلفظ مقارب: البخاري في الصحيح، رقم ١، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ومسلم في الصحيح، رقم ١٩٧، وأحمد المسند ٢٥، ٤٣.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ويقتضي النفي عندهم نفي الصحة. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٧٧٦.

<<  <   >  >>