للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ونصّ النوبختي في كتابه فرق الشيعة –وهو من كتبهم المعتمدة-على أن أول من أثار هذه الشبهة، وزعم أنّ علياً وصي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو عبد الله بن سبأ اليهودي، فقال:"السبأية أصحاب عبد الله بن سبأ وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك فصيره إلى المدائن، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في علي عليه السلام بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه فمن هناك قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية" (١).

وروى البخاري بإسناده عن أبي جحيفة، قال: سألنا علياً فقلنا: هل عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله، ٍعز وجل، عبدا فهما في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر" (٢).

وفي رواية لمسلم: عن أبي الطفيل قال: سئل علي أخصكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها:" لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا " (٣).

وقال المهلب: "في حديث علي من الفقه ما يقطع بدعة المتشيعة المدعين على علىِّ أنه الوصي، وأنه المخصوص بعلم من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخص به غيره، لقوله ويمينه: أن ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله تعالى، ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم، ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره فصح بهذا وثبت من إقراره على نفسه أنه ليس بوصي للنبي - صلى الله عليه وسلم - " (٤).


(١) فرق الشيعة ص٢٢.
(٢) أخرجه البخاري (١١١) و (٣٠٤٧) وغيرها من المواضع.
(٣) أخرجه مسلم ٣/ ١٥٦٧ (١٩٧٨).
(٤) شرح ابن بطال ١/ ١٨٨.

<<  <   >  >>