للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أسبغ بأقل من الصاع في الغسل أجزأه لأن الله تعالى أمر بالغسل وقد أتى به صوبه في الإنصاف وغيره لغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من تور مثل الصاع أو دونه ورواه النسائي ورجاله ثقات ولفظ مسلم (من إناء واحد ثلاثة أمداد أو قريب منها) وعن عبدالله بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد) أقل من المد بثلثين قال الموفق وغيره [هو مذهب أكثر أهل العلم ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به والقدر المجزئ من الماء ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء أو الغسل سواء كان مداً في الوضوء وصاعاً في الغسل أو أقل أو أكثر] (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ) (أو نوى بغسله الحدثين) يعني الأصغر والأكبر (أجزأ) أجزأ عن ماذا؟ عنهما معاً فارتفع الحدثان الأصغر والأكبر مفهومه إن نوى الحدث الأكبر فقط أجزأ أو لا؟ لم يجزئ عن الحدث الأصغر (أو نوى بغسله الحدثين) أجزأه وهو المذهب مطلقاً وعنه رواية لا يجوز حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده إن توضأ قبل الغسل واضح أنه أتى بالوضوء الكامل بشرط أن لا يمس ذكره ثم يغتسل يعني يعمم بدنه بالغسل هذا واضح أنه جمع بين الطهارتين لكن إذا لم يتوضأ واغتسل عمم بدنه هذا محل نزاع بين أهل العلم المذهب لا لابد أن ينوي الغسلين معاً على الصفة السابقة (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ) عن الحدثين لقوله (فاطهروا) وقوله (حتى تغتسلوا) فأمر الجنب بالتطهير ولم يأمره معه بوضوء نعم المذهب أنه إذا اغتسل ولم يتوضأ سابقاً ونوى بالغسل الحدثين أجزأ المذهب أنه إذا نوى بغسله الحدثين ولم يتوضأ أجزأ أما إذا توضأ هذا واضح أنه توضأ لكن الكلام في ماذا؟ إذا نوى بغسله الحدثين أجزأه بشرط أن توجد نية رفع الحدث الأصغر والأكبر فإن نوى الحدث الأكبر دون الأصغر لا يجزئه عن الأصغر في المذهب والصحيح أنه يجزئ كما مر معنا فيما سبق وقال عليه الصلاة والسلام (أما أن فأفرغ على رأسي ثلاثاً) رواه مسلم وظاهره الاجتزاء بغير وضوء لشمول الحدث لهما ولأنهما عبادة فتداخلتا في الفعل وهذا واضح بين فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبدالبر وغيره [قد أدى ما عليه لقوله (وإن كنتم جنباً فاطهروا) وهو إجماع لا خلاف فيه] بمعنى أنه إجماع عن السلف والخلاف هذا متأخر إذاً (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ) عن الحدثين وهذا واضح بين والصحيح أنه مجزئ أو نوى بغسله الحدث الأكبر فقط فلا يجزئه إلا عن الحدث الأكبر على المذهب ويتعين عليه الوضوء والصحيح أنه يجزئه عن الحدث الأصغر فلا يحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى لقوله (وإن كنتم جنباً فاطهروا) لم يوجب عليه إلا التطهير مع كونه قائماً إلى الصلاة، (ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم) (ويسن لجنب) ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه) يعني الفرج لماذا؟ لإزالت الأذى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم (والوضوء لأكل) وشرب لقول عائشة رضي الله تعالى عنها (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ) زيادة يشرب هذه فيه شيء من النظر (أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوؤه للصلاة) رواه أحمد بإسناد صحيح ولفظ أحمد (إذا كان جنباً فأراد أن يأكل وينام توضأ) رواه مسلم ولأحمد وأبي داود والترمذي وصححه من حديث عمار

<<  <  ج: ص:  >  >>