للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوؤه للصلاة) الثابت الأكل والنوم، فالوضوء عند إرادة الأكل والشرب ثابت من حديث عائشة وغيرها ولذلك قال (ونوم) لقول عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) (كان) تدل على ماذا؟ على الاستمرار هي صيغة عموم (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوؤه للصلاة) (لا ينام حتى يغسل فرجه من أجل إزالت الأذى ويتوضأ وضوؤه للصلاة) متفق عليه وأما حديث عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب ولا يمس ماء) هذا ضعيف ولا يثبت والمعتمد هو حديث الصحيحين أنه كان لا ينام إلا إذا توضأ وضوؤه للصلاة ولذلك ذهب ابن حزم أنه يجب (لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يأخذ أحد وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ) (ومعاودة وطء) يعني يسن أيضاً غسل فرجه وضوؤه لمعاودة العَود بفتح العين أي إلى إتيانها أيضاً يعني إذا أراد أن يعود الكرة مرة أخرى لحديث (إذا أتى أحد أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء) رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم (فإنه أنشط للعود) والغسل أفضل حينئذٍ قال (فليتوضأ) هذا وجوب لو قال قائل الصيغة هنا أمر نحتاج إلى صارف نقول التعليل الذي ثبت من رواية الحاكم (فإنه أنشط للعود) هل العود واجب؟ لا ليس بواجب إذاً الوضوء له ليس بواجب هذا التعليل هذه القرينة تعتبر صارفة للوجوب من ظاهره إلى الاستحباب (فليتوضأ) استحباباً ليس وجوباً فإن قيل ما القرينة الصارفة والصيغة صيغة أمر؟ تقول (فإنه) تعليل هذا الفاء لتعليل (فإنه) أي الوضوء (أنشط للعود) يعني يعينه على المرة الثانية إذاً هذه ثلاثة مسائل يسن فيها الوضوء الأكل التي ذكرها المصنف ولنوم ومعاودة وطء يعني الجماع

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>