للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى الصحيح سواء قدم مسح الوجه على اليدين أو قدم مسح اليدين على الوجه لا بأس به وكيفما مسح أجزأه وأما التفصيل الذي يذكره الفقهاء هذا لا دليل عليه، إذاً (يمسح وجهه بباطنها) أي بباطن أصابعه (وكفيه) أي يمسح كفيه (براحتيه) الراحة باطن اليد استحباباً فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره صح أو عكس صح لماذا؟ لأنه لا يشترط فيه الترتيب واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه ذكرنا أن الأئمة الأربعة على أنه يجب الاستيعاب وأن ابن حزم رحمه الله تعالى لا يرى ذلك لأن فيه شيء من المشقة إذاً هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ثم قال (ويخلل أصابعه) وجوباً في المذهب بخلاف الوضوء فيستحب لماذا لأنه لا يتمكن من إيصال التراب إلى ما بين أصابعه إلا بالتخليل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف ماذا؟ بخلاف الوضوء قلنا في الوضوء في الجملة هو مستحب تخليل الأصابع ذكره في (باب السواك وسنن الوضوء) أن تخليل الأصابع من المستحبات وقلنا الصحيح التفصيل أنه قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً فإذا لا يمكن إيصال الماء بنفسه إلى الموضع - حينئذٍ - وجب التخليل لأنه لابد من إيصال الماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما إذا وصل الماء بنفسه - حينئذٍ - لا نحتاج إلى التخليل هذا في الوضوء وأما في التيمم لا يمكن التراب أن يصل بنفسه - حينئذٍ - ارتفع نوع من أنواع وصول الماء إلى الموضع وأما التراب هنا فيتعين أن يكون واجباً لأن الاستيعاب واجب ولا يمكن إيصال التراب إلى هذا الموضع الذي هو بين الأصابع إلا بتخليله فتعين التخليل فصار واجباً بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعلى ما سبق نقول الصحيح أنه لا يشرع تخليل الأصابع بمعنى أنه لا يعتقده سنة ولا يداوم عليه من باب أولى والصحيح أنه ليس بواجب بل ليس بسنة لماذا؟ لعدم الدليل عدم الدليل لماذا؟ لأن الأصل هنا التوقيف عدم المشروعية - حينئذٍ - تقول الدليل هو عدم الدليل إذاً من قال بأن تخليل ما بين الأصابع مستحب أو أنه واجب نقول ائتي بنص من كتاب أو سنة فإن جاء به فعلى العين والرأس وإلا رجعنا إلى الأصل وهو عدم المشروعية، إذاً قوله (ويخلل أصابعه) وجوباً ليصل التراب إلى ما بينها نقول هذا فيه نظر إذاً الصفة التي ذكره المصنف في الجملة لم تثبت لأنه قال (ينوي) هذا واضح (إنما الأعمال بالنيات) - حينئذٍ - النية شرط لطهارة الأحداث كلها وضوء وغسلاً وتيمماً (ثم يسمي) نقول لا يشرع التسمية يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهه ويديه هذه الصفة التي جاءت في الكتاب (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) - حينئذٍ - نقول نبقى على ظاهر النص كيفما مسح وجهه أجزأه وكيفما مسح يديه أجزأه سواء قدم الوجه على اليدين أو عكس نقول هذا لا بأس به وإن كان موافقة القرآن مستحبة لكن لا على جهة الإيجاب وهنا قوله (يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه) هذا التقسيم وهذا التفصيل كذلك ليس عليه دليل (ويخلل أصابعه) كذلك ليس عليه دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>