ثم قال المصنف رحمه الله تعالى (باب إزالة النجاسة) أي باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير محالها وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك هذا النوع الثاني من نوعي الطهارة المجمع عليها بين الفقهاء سبق حد الطهارة (وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث) قلنا هذان نوعان مجمع عليهما في الجملة يعني من حيث التقسيم الأصلي عندنا طهارة الحدث وطهارة الخبث طهارة الحدث هذه تشمل نوعين طهارة صغرى وهي الوضوء وطهارة كبرى وهي غسل الجنابة ونحوه وبدل عنهما وهو التيمم - حينئذٍ - بقي ماذا؟ النوع الثاني وهو طهارة الخبث وهو الذي عناه بهذا لباب (باب إزالة النجاسة) إذاً هذا شروع منه في بيان النوع الثاني المجمع عليه بين أهل العلم وهو طهارة الخبث وقدم هذا الباب على باب الحيض والنفاس لا شك أن موجبات الغسل منها الحيض والنفاس إذاً الحيض والنفاس له ارتباط بموجبات الغسل فلما فصل بين ما يتعلق بالغسل موجباته من الجنابة والحيض والنفاس فصل بين هذه الأبواب بالنوع الثاني وإن كان باب الحيض والنفاس له علاقة بالطهارة السابقة طهارة الحدث نقول الجواب أن إزالة النجاسة هذا مشترك بين الرجال والنساء وأما الحيض والنفاس فهذا مختص بالنساء - حينئذٍ - إذا تعارض أمران من حيث التقديم والتأخير فما كان مشتركاً أولى بالتقديم مما كان مختصاً أليس كذلك؟ ولذلك قدموا هذا الباب على باب الحيض والنفاس (باب إزالة النجاسة)(إزالة) هي التنحية يقال أزلت الشيء إزالة والنجاسة اسم مصدر وجمعها أنجاس والنجاسة كما سبق التعريف الصحيح الذي لا ينتقض ولا يقع الإنسان فيه تعارض مع أصول أخرى هو أن قول النجاسة {عين مستقذرة شرعاً}، وهذا النجاسة العينية {عين} يعني مما له جرم أو طعم أو لون أو رائحة {مستقذرة شرعاً} يعني الاستقذار جاء من جهة الشرع لأن الاستقذار نوعان: قد يستقذر من جهة الطبع كالمخاط والبصاق ونحوه هذا مستقذر طبعاً لكنه ليس بنجس لماذا؟ لعدم ورود الدليل الدال على نجاسته كذلك المني هذا مستقذر طبعاً لكنه بنجس إذاً ليس كل مستقذر يكون نجساً وإنما يكون من جهة الشرع {شرعاً} لإدخال ما لا يستقذر طبعاً وإنما يستقذر شرعاً كالخمر الخمر في الجملة عند أربابها وأصحابها عند أربابها أما الذين تعافه نفسهم ذلك هذا شيء آخر عند أصحابها هي غير مستقذرة بل هي مشروبات روحانية كما يقال - حينئذٍ - نقول هي غير مستقذرة إذاً عند جماهير أهل العلم وحكي الإجماع إن كان فيه شيء من النظر أن الخمر نجس - حينئذٍ - هو مستقذر من جهة الشرع لا من جهة الطبع واضح هذا إذاً ثلاث كلمات تحفظها في بيان حقيقة النجاسة {عين مستقذرة شرعاً} وأما التعريف المشهور كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمته ...