للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى آخر التعريف المذكور هذا تعريف فاسد؛ لماذا؟ لأنهم أخذوا التحريم قيد في حد النجاسة يلزم منه أن كل محرم لا لما ذكر منفي في الحد يكون نجساً - حينئذٍ - التحريم يستلزم التنجيس وهذه قاعدة باطلة كل نجس محرم لكن ليس كل محرم يكون نجس إذا أخذنا التحريم قيداً في تحريم النجاسة لزم منه هذه القاعدة ولذلك يقرر بعض الفقهاء ليس من المتقدمين هم أصحاب أصول مضطردة إنما من المعاصرين يقرر أن قاعدة كل محرم نجس قاعدة باطلة ثم يعرف النجس أو النجاسة بهذا الحد نقول هذا تعارض هذا تناقض إذا قررت بأن قاعدة كل محرم ليس بنجس وأن قاعدة كل محرم نجس هذه قاعدة فاسدة وجب إخراج لفظ التحريم من حد النجاسة - حينئذٍ - التعريف المشهور {كل عين حرم تناولها} أخذ التحريم قيد هنا فنقول يلزم منه أن كل محرم لا لما ذكر يكون نجساً وهذه قاعدة باطلة على كل أدركتم هذا أو لا نقول التعريف الصحيح {عين مستقذرة شرعاً} انظر لم نذكر اصطلاح التحريم لا يلزم منه أن يكون من كل محرم نجس بل العكس هو الصحيح (باب إزالة النجاسة) نقول الأصل في الأعيان الطهارة إذاً أصل في هذا الباب بمعنى أن لا نحكم على الشيء بكونه نجساً إلا بدليل لماذا؟ لأن الأصل في الأعيان الطهارة كل باب له أصول من أصول هذا الباب إزالة النجاسة أن الأصل في الأعيان حتى المائعات ومنها أي داخلت في حقيقة الأعيان الأصل فيها الطهارة قال ابن حزم رحمه الله تعالى [من ادعى نجاسة أو تحريماً لم يصدق إلا بدليل] [من ادعى نجاسة] يعني قال بأن هذا الشيء نجس [لم يصدق] خبره [إلا بدليل من نص القرآن أو سنة صحيحة] فإذا ادعى بأن هذا لشيء نجس نقول أثبت هذا بالقرآن والسنة فإن جاء بدليل واضح بين لا يحتمل وكان ظاهر في الحكم بالنجاسة قبلنا الحكم فإن لم يأتي بدليل أو جاء بدليل لكن ليس بظاهر - حينئذٍ - حكمنا بكون الشيء طاهراً ونرجع إلى الأصل قال الله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) (خلق لكم ما) اسم موصول بمعنى الذي يعم وامتن الله عز وجل هنا بما خلق لنا في الأرض - حينئذٍ - لا يمتن إلا بشيء طاهر مباح وأما النجس فلا يمتن به ألبته وقال تعالى (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميع منه) كذلك امتن بما سخره لنا في السموات والأرض - حينئذٍ - نقول هذا يدل على أنه طاهر لأن الله تعالى لا يمتن بشيء نجس ألبته قال الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) قال ابن تيمية رحمه الله تعالى [الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن النجاسات محصاة مستقصاة - يعني معدودة تعد فيقال كذا وكذا وكذا نجس وما عداه فهو طاهر كما تقول نواقض الوضوء كذا وكذا وكذا وما عداه لا ينقض الوضوء موجبات الغسل كذا وكذا وكذا وما عداه لا ينقض الوضوء - وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر كما يقولون فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك] إذاً الأصل في الأعيان الطهارة كذلك قال (باب إزالة النجاسة) من الأصول المعتمدة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم أن الأصل في إزالة النجاسة أنه لا يجوز إزالتها بغير الماء الطهور - حينئذٍ - لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكماً

<<  <  ج: ص:  >  >>